ومن أهل بحج، فليتم حجه". قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فحضت. فلم أزل [ ص: 315 ] حائضا حتى كان يوم عرفة. ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك. حتى إذا قضيت حجتي، بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني: أن أعتمر من التنعيم. مكان عمرتي، التي أدركني الحج ولم أحلل منها ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم -، رضي الله عنها: أنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، عام حجة الوداع) .
(حتى قدمنا مكة ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديه. ومن أهل بحج، فليتم حجه) .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وموافقيهما: أنه إذا طاف وسعى وحلق، حل من عمرته، وحل له كل شيء في الحال. سواء كان ساق هديا أم لا. واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي، وبأنه تحلل من نسكه، فوجب أن يحل له كل شيء. كما لو تحلل المحرم بالحج.
وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى، فليهلل بالحج. ولا يحل حتى ينحر هديه.
قال: ولا بد من هذا التأويل. لأن القضية واحدة والراوي واحد.
فيتعين الجمع بين الروايتين، على ما ذكرناه. والله أعلم.
(قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فحضت. فلم أزل حائضة حتى كان يوم عرفة. ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: أن أنقض رأسي، وأمتشط؛ وأهل بحج، وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك.) وفي رواية أخرى: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=659118وأمسكي عن العمرة ).
قال النووي : المراد: رفض إتمام أعمالها، لا إبطال أصل العمرة.
[ ص: 318 ] (حتى إذا قضيت حجتي، بعث معي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر ، وأمرني: أن أعتمر من التنعيم. مكان عمرتي، التي أدركني الحج ولم أحلل منها) .
والذي عليه الجماهير: أن جميع جهات الحل سواء. ولا تختص بالتنعيم. والمسألة تقدمت.
قال صاحب (الهدي): لم ينقل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم -، اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة، إلا داخلا إلى مكة . ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة، كما يفعل الناس اليوم.
ولا يثبت عند أحد من الصحابة: فعل ذلك في حياته، إلا ( nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) وحدها.
[ ص: 319 ] قال في (الفتح): وبعد أن فعلته ( nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) بأمره، دل على مشروعيته. انتهى.
قال في (النيل): ولكنه إنما يدل على المشروعية، إذا لم يكن أمره بذلك، لأجل تطييب قلبها كما قيل. انتهى.
وأقول: هذه العبارة، تدل بفحوى الخطاب، على ما ذهب إليه صاحب (الهدي).