(عن ابن عباس) رضي الله عنهما: (أن ضباعة ) بضاد معجمة مضمومة. ثم موحدة مخففة.
(بنت الزبير بن عبد المطلب ) كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هاهنا. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كنيتها: (أم حكيم).
وهي بنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم -. أبوها: الزبير بن عبد المطلب بن هاشم .
قال في (النيل): ووهم ( nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ) فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي وقال: صوابه: (الهاشمية). انتهى.
قلت: وعبارة النووي هكذا: وأما قول صاحب (الوسيط): هي nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة الأسلمية فغلط فاحش. والصواب: الهاشمية .
(أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة ثقيلة. وإني أريد الحج. فما تأمرني؟ قال: "أهلي بالحج، واشترطي: أن محلي) بفتح الميم وكسر المهملة. أي: مكان إحلالي: (حيث تحبسني، قال: فأدركت) . أي: الحج.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وآخرين من الصحابة، وجماعة من التابعين، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحجتهم: هذا الحديث الصحيح الصريح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط. وحملوا الحديث على أنها قضية عين. وأنه مخصوص بضباعة.
قال النووي : وأشار ( nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ) إلى تضعيف الحديث. فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا أعلم أحدا أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وهذا الذي عرض به القاضي ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي ، من تضعيف الحديث: غلط فاحش جدا. نبهت عليه، لئلا يغتر به، لأن هذا الحديث مشهور في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وسائر كتب الحديث المعتمدة، من طرق متعددة، بأسانيد كثيرة، عن جماعة من الصحابة. وفيما ذكره ( nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) ، من تنويع طرقه: أبلغ كفاية.
وفي هذا الحديث: دليل على أن المرض لا يبيح التحلل ، إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام. والله أعلم.
[ ص: 322 ] هذا آخر كلام النووي .
وقال في (النيل): قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قصة ( ضباعة ) بأسانيد ثابتة جياد. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو ثبت حديث ( nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) في الاستثناء، لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فقد ثبت هذا الحديث من أوجه.
قال شيخنا وبركتنا "رضي الله عنه" في: (شرح المنتقى): وأحاديث الباب، تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط، ثم عرض له ما يحبسه عن الحج: جاز له التحلل. وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط . وبه قال جماعة من (الصحابة). وسماهم.
وقال جماعة: لا يصح الاشتراط.
قال العلامة ( الشوكاني ) رحمه الله: واعتذروا عن ذلك بأنها: قصة عين، وأنها مخصوصة بضباعة . وهو ينزل على الخلاف المشهور في الأصول، في خطابه -صلى الله عليه وسلم - لواحد، هل يكون غيره فيه مثله أم لا؟
وادعى بعضهم: أن الاشتراط منسوخ. روي ذلك عن ( nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) لكن بإسناد فيه: ( الحسن بن عمارة ) ، وهو متروك.
وادعى بعض: أنه لم يثبت. وتقدم الجواب عنه. انتهى.
وبالجملة؛ فالمسألة محققة. والقول بها واجب. والعمل بمقتضاها [ ص: 323 ] ثابت، لا سبيل إلى إنكارها، بعد ما ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم -. وصح في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره.
والحديث: يرد على من خالفه، كائنا من كان. وأينما كان من الرتبة العالية ورفعة الشأن.