ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . لكونه: لم يذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال: والصواب: إباحته بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا، مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر [ ص: 336 ] بعده. وهو قوله -صلى الله عليه وسلم -: ("من لم يجد نعلين، فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل") .
وأما حديث ( nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) ، فلا حجة فيه. لأنه ذكر فيه: حالة وجود الإزار. وذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر : حالة العدم. فلا منافاة. انتهى.
قال شارح (المنتقى): تمسك بهذا الإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فأجاز للمحرم، لبس الخف والسراويل "للذي لا يجد النعلين والإزار": على حالهما.
واشترط الجمهور: قطع الخف، وفتق السراويل. ويلزمه الفدية عندهم، إذا لبس شيئا منهما على حاله، لقوله في حديث ( nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) المتقدم: (فليقطعهما): فيحمل المطلق على المقيد. ويلحق النظير بالنظير.
قال في (الفتح): والأصح عند الشافعية ، والأكثر: جواز لبس السراويل بغير فتق ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
واشترط الفتق: محمد بن الحسن ، وإمام الحرمين، وطائفة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة (رحمه الله): منع السراويل للمحرم مطلقا. ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والحديثان المذكوران يردان عليهما.
ومن أجاز لبس السراويل على حاله، قيده: بأن لا يكون على حالة، لو فتقه لكان إزارا. لأنه في تلك الحال، يكون واجدا للإزار، كما قال الحافظ . انتهى.