هذا الحديث، رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وترجم له، ولحديث ( الصعب بن جثامة ) صاحب: (المنتقى) بقوله:
ولكنه: يعارض ذلك حديث طلحة، (وحديث البهزي) ، وحديث أبي قتادة .
وقال الكوفيون ، وطائفة من السلف: إنه يجوز للمحرم، أكل الصيد مطلقا. وتمسكوا بالأحاديث.
وكلا المذهبين يستلزم: اطراح بعض الأحاديث الصحيحة، بلا موجب.
قال: والحق، ما ذهب إليه الجمهور: من الجمع بين الأحاديث المختلفة، فقالوا: أحاديث القبول: محمولة على ما يصيده (الحلال) لنفسه. ثم يهدي منه للمحرم. وأحاديث الرد: محمولة على ما صاده (الحلال) لأجل المحرم.
[ ص: 343 ] قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام، عند الاعتذار (للصعب): أن الصيد لا يحرم على المرء، إذا صيد له، إلا إذا كان محرما. فاقتصر على: تبيين الشرط الأصلي. وسكت عما عداه، فلم يدل على نفيه.
ويؤيد هذا الجمع، حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . انتهى.