(عن أبي قتادة "رضي الله عنه"، قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حاجا. وخرجنا معه. قال: فصرف من أصحابه، فيهم nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة . فقال: "خذوا ساحل البحر، حتى تلقوني" قال: فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أحرموا كلهم، إلا nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة ، فإنه لم يحرم) .
قال القاضي (في جواب أنه لم يحرم، وقد تقرر: أن من أراد الحج والعمرة، لا يجوز له مجاوزة الميقات بغير الإحرام): قيل: إن المواقيت، لم تكن وقتت بعد.
[ ص: 345 ] وقيل: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -، بعث ( nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة ) ورفقته: لكشف عدو لهم، بجهة الساحل. كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الرواية الأخرى.
وقيل: إنه: لم يكن خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم - من المدينة ، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك، إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -، ليعلمه: أن بعض العرب، يقصدون الإغارة على المدينة .
وقيل: إنه خرج معهم، ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وهذا بعيد. والله أعلم.
(فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش. فحمل عليها nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، فعقر منها أتانا. فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال: أكلنا لحما، ونحن محرمون! قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، قالوا: يا رسول الله! إنا كنا أحرمنا. وكان nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة لم يحرم. فرأينا حمر وحش، فحمل عليها nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة . فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون! فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: "هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟" قال: قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".)
قال النووي : إنما أخذها وأكلها، تطييبا لقلوبهم في إباحته. ومبالغة في إزالة الشك والشبه عندهم، بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك. انتهى.
قلت: وهذا التأويل، يمشي بعينه في اعتمار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من التنعيم . لأن ظاهر ذلك الحديث، هو تطييب قلبها (رضي الله عنها). وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، يفعل مثل ذلك (أحيانا) تأليفا وترغيبا لهم.