(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "رضي الله عنها"، عن النبي -صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "خمس فواسق".) بتنوين (خمس).
وتسميتهن (فواسق): صحيحة، جارية على وفق اللغة.
وأصل (الفسق) في كلام العرب: الخروج. وسمي الرجل: الفاسق، لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته.
فسميت هذه فواسق: لخروجها بالإيذاء والإفساد، عن طريق معظم الدواب.
وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان، في تحريم قتله في الحرم والإحرام. [ ص: 348 ] وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة، لا نعتنيها.
(يقتلن في الحل والحرم : الحية، والغراب الأبقع) . هو الذي، في ظهره وبطنه بياض.
(والفأرة) . بهمزة ساكنة. ويجوز فيها: التسهيل.
(والكلب العقور) . قيل: هو الكلب المعروف.
وقيل: كل ما يفترس من السباع، يسمى: (كلبا عقورا) في اللغة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه الأسد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : وأي كلب أعقر من الحية؟
وقال زفر: هو الذئب خاصة.
وقال في (الموطأ): كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب: فهو عقور. وهو قول الجمهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو الكلب خاصة. وإليه جنح الشوكاني (رحمه الله) في (النيل). لكن قال: إلحاق ما عقر من السباع، بالكلب العقور (بجامع العقر): صحيح.
(والحديا) بضم أوله وتشديد الياء، مقصورة. هي: لغة حجازية. قال قاسم بن ثابت : الوجه الهمزة. وكأنه سهل ثم أدغم. انتهى.
وفي رواية: (الحدأة). على زنة: (عنبة).
[ ص: 349 ] وفي أخرى: (العقرب) بدل الحية. قال الحافظ : هذا اللفظ، للذكر والأنثى. وقد يقال: عقربة وعقرباء.
واتفقوا على: أنه يجوز للمحرم: أن يقتل ما في معناهن.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أنه لا يجوز للمحرم: قتل الفارة.
وحكى غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : أنه لا يقتل الغراب، ولكن يومي. وليس بصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قال في (الفتح): وقد اتفق العلماء على: إخراج الغراب الصغير، الذي يأكل الحب: من ذلك. ويقال له: غراب الزرع. وأفتوا بجواز أكله. فبقي ما عداه (من الغربان)، ملحقا بالأبقع. انتهى.