السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2068 [ ص: 347 ] باب: ما يقتل المحرم من الدواب

وقال النووي : ( باب ما يندب "للمحرم وغيره": قتله من الدواب، في الحل والحرم ).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 113 ج 8 المطبعة المصرية

[عن عائشة (رضي الله عنها) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم : الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا" ].


(الشرح)

(عن عائشة "رضي الله عنها"، عن النبي -صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "خمس فواسق".) بتنوين (خمس).

وتسميتهن (فواسق): صحيحة، جارية على وفق اللغة.

وأصل (الفسق) في كلام العرب: الخروج. وسمي الرجل: الفاسق، لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته.

فسميت هذه فواسق: لخروجها بالإيذاء والإفساد، عن طريق معظم الدواب.

وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان، في تحريم قتله في الحرم والإحرام. [ ص: 348 ] وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة، لا نعتنيها.

(يقتلن في الحل والحرم : الحية، والغراب الأبقع) . هو الذي، في ظهره وبطنه بياض.

(والفأرة) . بهمزة ساكنة. ويجوز فيها: التسهيل.

(والكلب العقور) . قيل: هو الكلب المعروف.

وقيل: كل ما يفترس من السباع، يسمى: (كلبا عقورا) في اللغة.

وعن أبي هريرة : أنه الأسد.

وعن زيد بن أسلم : وأي كلب أعقر من الحية؟

وقال زفر: هو الذئب خاصة.

وقال في (الموطأ): كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب: فهو عقور. وهو قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة : هو الكلب خاصة. وإليه جنح الشوكاني (رحمه الله) في (النيل). لكن قال: إلحاق ما عقر من السباع، بالكلب العقور (بجامع العقر): صحيح.

(والحديا) بضم أوله وتشديد الياء، مقصورة. هي: لغة حجازية. قال قاسم بن ثابت : الوجه الهمزة. وكأنه سهل ثم أدغم. انتهى.

وفي رواية: (الحدأة). على زنة: (عنبة).

[ ص: 349 ] وفي أخرى: (العقرب) بدل الحية. قال الحافظ : هذا اللفظ، للذكر والأنثى. وقد يقال: عقربة وعقرباء.

قال النووي : اتفق جماهير العلماء على: جواز قتلهن، في الحل والحرم والإحرام .

واتفقوا على: أنه يجوز للمحرم: أن يقتل ما في معناهن.

وعن النخعي : أنه لا يجوز للمحرم: قتل الفارة.

وحكى غيره عن علي ومجاهد : أنه لا يقتل الغراب، ولكن يومي. وليس بصحيح عن علي .

واتفق العلماء على: جواز قتل (الكلب العقور): للمحرم والحلال، في الحل والحرم .

قال في (الفتح): وقد اتفق العلماء على: إخراج الغراب الصغير، الذي يأكل الحب: من ذلك. ويقال له: غراب الزرع. وأفتوا بجواز أكله. فبقي ما عداه (من الغربان)، ملحقا بالأبقع. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية