السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2073 [ ص: 350 ] باب منه

وذكره النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 115 - 116 ج 8 المطبعة المصرية

[عن الزهري، ، عن سالم، ، عن أبيه (رضي الله عنه) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".

وقال ابن أبي عمر في روايته: "في الحرم والإحرام"].


(الشرح)

قال النووي : المنصوص عليه: (الست). يعني: لذكر (الحية) في رواية أخرى.

وقال في (شرح المنتقى): ذكر (الخمس)، يفيد بمفهومه: نفي هذا الحكم عن غيرها. ولكنه ليس بحجة عند الأكثر.

وعلى تقدير اعتباره: فيمكن أن يكون قاله -صلى الله عليه وسلم - أولا، ثم بين [ ص: 351 ] بعد ذلك: أن غير الخمس، يشترك معها في ذلك الحكم. فقد ورد: زيادة (الحية). وهي سادسة. كما في حديث ابن عمر ، وغيره.

وزاد ( أبو داود ) من حديث أبي سعيد : (السبع العادي).

وزاد ابن خزيمة ، وابن المنذر ، من حديث أبي هريرة : (الذئب والنمر).

فصارت: (تسعة). وتكلم عليه في (الفتح). فراجع.

قال النووي : اختلفوا في ضبط ( الحرم ) هنا. فضبطه جماعة من المحققين: (بفتح الحاء والراء). أي: ( الحرم المشهور. وهو حرم مكة .

والثاني: (بضم الحاء والراء). ولم يذكر القاضي ( عياض ) في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال الله تعالى: وأنتم حرم .

قال: والمراد به: المواضع المحرمة. والفتح أظهر.

وفي هذه الأحاديث: دلالة للشافعي وموافقيه، في أنه: يجوز أن يقتل في الحرم : كل من يجب عليه قتل بقصاص، أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك .

وأنه: يجوز إقامة كل الحدود فيه . سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم ، أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم .

وهذا؛ مذهب مالك والشافعي (رحمهما الله) ، وآخرين.

وقال أبو حنيفة ، وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم ، يقام عليه فيه. وما فعله (خارجه) ثم لجأ إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه [ ص: 352 ] في الحرم . بل يضيق عليه، ولا يكلم، ولا يجالس، ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه. وما كان دون النفس: يقام فيه.

قال القاضي : وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والحكم : نحوه. لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها.

وحجتهم: ظاهر قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا .

وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث. لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب، في اسم: (الفسق). بل فسقه أفحش، لكونه مكلفا.

ولأن التضييق الذي ذكروه، لا يبقى لصاحبه أمان. فقد خالفوا: ظاهر ما فسروا به الآية.

قال القاضي : ومعنى الآية عندنا، وعند أكثر المفسرين: أنه إخبار، عما كان قبل الإسلام. وعطفه على ما قبله من الآيات.

وقيل: آمن من النار.

وقالت طائفة: يخرج، ويقام عليه الحد. وهو قول ابن الزبير ، والحسن ، ومجاهد . والله أعلم.

هذا آخر كلام النووي .

التالي السابق


الخدمات العلمية