قال النووي : المنصوص عليه: (الست). يعني: لذكر (الحية) في رواية أخرى.
وقال في (شرح المنتقى): ذكر (الخمس)، يفيد بمفهومه: نفي هذا الحكم عن غيرها. ولكنه ليس بحجة عند الأكثر.
وعلى تقدير اعتباره: فيمكن أن يكون قاله -صلى الله عليه وسلم - أولا، ثم بين [ ص: 351 ] بعد ذلك: أن غير الخمس، يشترك معها في ذلك الحكم. فقد ورد: زيادة (الحية). وهي سادسة. كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره.
وزاد ( nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : (السبع العادي).
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : (الذئب والنمر).
فصارت: (تسعة). وتكلم عليه في (الفتح). فراجع.
قال النووي : اختلفوا في ضبط ( الحرم ) هنا. فضبطه جماعة من المحققين: (بفتح الحاء والراء). أي: ( الحرم المشهور. وهو حرم مكة .
والثاني: (بضم الحاء والراء). ولم يذكر القاضي ( nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ) في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال الله تعالى: وأنتم حرم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم ، يقام عليه فيه. وما فعله (خارجه) ثم لجأ إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه [ ص: 352 ] في الحرم . بل يضيق عليه، ولا يكلم، ولا يجالس، ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه. وما كان دون النفس: يقام فيه.
قال القاضي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحكم : نحوه. لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها.