أي: متوسطه. وهو ما فوق اليافوخ، فيما بين أعلى القرنين. قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : كانت هذه الحجامة، في فاس الرأس.
قال النووي : (وسط الرأس) بفتح السين. قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض؛ كوسط الصف، والقلادة، والسبحة، وحلقة الناس، ونحو ذلك، فهو: (وسط) بالإسكان.
وما كان مصمتا؛ لا يبين بعضه من بعض: كالدار، والساحة، والرأس، والراحة، فهو: (وسط) بفتح السين.
قال الأزهري ، والجوهري ، وغيرهما: وقد أجازوا في (المفتوح): الإسكان. ولم يجيزوا في (الساكن): الفتح.
قال: وفي هذا الحديث: دليل لجواز الحجامة للمحرم . وقد أجمع [ ص: 354 ] العلماء على: جوازها له في الرأس وغيره، إذا كان له عذر في ذلك. وإن قطع الشعر حينئذ، فعليه الفدية. فإن لم يقطع، فلا فدية عليه.
وإن لم تتضمن ذلك، بأن كانت في موضع لا شعر فيه: فهي جائزة عندنا، وعند الجمهور، ولا فدية فيها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : كراهتها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : فيها الفدية.
قال: دليلنا: أن إخراج الدم، ليس حراما في الإحرام.
وفي هذا الحديث: بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي: أن الحلق، واللباس، وقتل الصيد، ونحو ذلك من المحرمات: يباح للحاجة. وعليه الفدية: كمن احتاج إلى حلق أو لباس: لمرض، أو حر، أو برد. أو قتل صيد للمجاعة، وغير ذلك. والله أعلم. انتهى.
[ ص: 355 ] وفي (شرح المنتقى): خص أهل الظاهر "الفدية": بشعر الرأس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق: لم يجز الحلق.