كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، (وقتاله كفر ) .
قال النووي: قتاله بغير حق، لا يكفر به عند أهل الحق، كفرا يخرج [ ص: 255 ] به من الملة، كما حققنا في مواضع كثيرة. إلا إذا استحله. فقيل: في تأويله: إنه في المستحل، أو المراد: كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام، لا كفر الجحود. أو أنه يئول إلى الكفر بشؤمه. أو أنه كفعل الكفار. والله أعلم.
ثم إن الظاهر من قتاله «المقاتلة المعروفة» .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ويجوز أن يكون المراد: «المشادة» والمدافعة.
وفي الحديث دليل على فسق الطائفة الرافضة، ومن حذا حذوهم، من أهل البدعة والشرك، والتقليد للمذهب، الذين تنطق ألسنتهم بسب الصحابة، وتجري أقلامهم بذلك، في حق أهل الحق، من العلماء المتبعين، في الكتب والرسائل.