(عن nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ) رضي الله عنهم؛ أنهما اختلفا بالأبواء ، وهما نازلان بها.
وفي رواية: ( بالعرج ) ، بفتح أوله وإسكان ثانيه: قرية جامعة، قريبة من الأبواء .
(فقال nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=83المسور : لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلى nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ) رضي الله عنه.
(أسأله عن ذلك. فوجدته: يغتسل بين القرنين) بفتح القاف. تثنية (قرن). وهما: الخشبتان القائمتان على رأس البئر. وشبههما من البناء. وتمد بينهما (خشبة) ، يجر عليها الحبل المستقى به، وتعلق عليها البكرة.
[ ص: 359 ] (وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين . أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، أسألك: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه، وهو محرم؟ ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الظاهر: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كان عنده في ذلك نص من النبي -صلى الله عليه وسلم-، أخذه عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، أو عن غيره.
ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين لأبي أيوب : يسألك إلخ. ولم يقل: هل كان يغسل رأسه أو لا؟ على حسب ما وقع فيه اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=83المسور nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
(فوضع nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه) أي: أزاله عن رأسه.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : (جمع ثيابه إلى صدره، حتى نظرت إليه).
(حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان) . قال الحافظ : لم أقف على اسمه.
(يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم - يفعل) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في (الموطأ) عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (رضي الله عنهما) ، كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من الاحتلام .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه كره للمحرم، أن يغطي رأسه في الماء.
وللحديث فوائد، ليس هذا موضع ذكرها. انتهى.
قال النووي : وفي هذا الحديث، فوائد منها: جواز اغتسال المحرم، وغسله رأسه، وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا.
ومنها: قبول خبر الواحد . وأن قبوله، كان مشهورا عند الصحابة (رضي الله عنهم).