قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: نصف صاع (طعاما) لكل مسكين.
قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، قال: قعدت إلى كعب "رضي الله عنه" وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب "رضي الله عنه": نزلت في. كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، والقمل) بفتح القاف وكسر الميم.
(يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى") بضم الهمزة. أي: أظن (أن الجهد) ، بالفتح: (المشقة).
قال النووي : والضم لغة، في المشقة أيضا. وكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن ابن دريد .
[ ص: 363 ] وقال صاحب (المغني): بالضم: الطاقة. وبالفتح: الكلفة. فيتعين الفتح هنا.
(بلغ منك: ما أرى) . بفتح الهمزة. من (الرؤية).
("أتجد شاة؟" فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: نصف صاع "طعاما" لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة) .
اتفق العلماء، على القول بظاهر هذا الحديث. إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : أن (نصف الصاع) لكل مسكين، إنما هو في الحنطة.
فأما التمر، والشعير، وغيرهما: فيجب (صاع) لكل مسكين.
وهذا خلاف نصه -صلى الله عليه وسلم -، في طرق هذا الحديث: "ثلاثة آصع من تمر".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ أنه لكل مسكين: (مد) من حنطة، أو (نصف صاع) من غيره.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وبعض السلف: أنه يجب إطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيام. وهذا ضعيف، منابذ للسنة، مردود.
[ ص: 364 ] وبين النبي -صلى الله عليه وسلم -، أن الصيام: (ثلاثة أيام).
والصدقة: ثلاثة آصع لستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع.
والنسك: شاة. وهي شاة تجزئ في الأضحية.
ثم إن الآية الكريمة، والأحاديث الواردة في هذا الباب، متفقة على: أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة. وبه قال أهل العلم.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=659094 "هل عندك نسك؟" قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم... إلخ: فليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي. بل هو محمول: على أنه سأل عن النسك. فإن وجده؛ أخبره بأنه: مخير بينه، وبين الصيام، والإطعام. وإن عدمه، فهو مخير بينهما.