فيه دليل، على استحباب (السدر) في غسل الميت ، وأن المحرم في ذلك كغيره. وهذا مذهب الشافعية . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وآخرون.
وأما وجهه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو كرأسه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه. بل له تغطيته. وإنما [ ص: 367 ] يجب (كشف الوجه) في حق المرأة. والحديث حجة عليهم.
هذا حكم المحرم الحي.
وأما الميت، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه: أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق. ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى كما كان في الحياة.
ويتأول هذا الحديث، على أن النهي عن تغطية وجهه، ليس لكونه وجها. إنما هو صيانة للرأس. فإنهم لو غطوا وجهه، لم يؤمن أن يغطوا رأسه.
قال: ولا بد من تأويله. لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، وأبا حنيفة ، وموافقيهما، يقولون: لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه . nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي (رحمه الله)، وموافقوه، يقولون: يباح ستر الوجه. فتعين تأويل الحديث. انتهى.
قال في (شرح المنتقى): وهذا تأويل، لا يلجئ إليه ملجئ. انتهى.
(فإن الله، يبعثه يوم القيامة ملبيا) . وفي رواية: (ملبدا).
ويلبي: أي على هيئته التي مات عليها، ومعه علامة لحجه، وهي دلالة الفضيلة. كما يجيء الشهيد يوم القيامة، وأوداجه تشخب دما.