السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2203 باب دخول ( مكة ، والمدينة )

من طريق. والخروج من طريق

وقال النووي : ( باب استحباب دخول " مكة ": من الثنية العليا . والخروج منها: من الثنية السفلى . ودخول "بلدة": من طريق، غير التي خرج منها).

: حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 3 ج 9 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس. وإذا دخل مكة: دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى ].


(الشرح)

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما: ( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس ) بضم الميم، وفتح العين المهملة، والراء المشددة: (موضع) معروف بقرب المدينة ، على ستة أميال منها.

( وإذا دخل " مكة "، دخل من الثنية العليا ) ، التي بالبطحاء . [ ص: 371 ] وهي بالمد. ويقال لها: البطحاء ، والأبطح . وهي بجنب المحصب . وهذه الثنية ينحدر منها، إلى مقابر مكة .

قال (في نيل الأوطار): "الثنية": كل عقبة في طريق، أو جبل، فإنها تسمى: "ثنية".

وهذه الثنية العليا ، هي التي يقال لها: (الحجون) . بفتح المهملة وضم الجيم. وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية ، ثم عبد الملك ، ثم المهدي ، على ما ذكره الأزرقي . ثم سهلها كلها: سلطان مصر (الملك المؤيد ).

(ويخرج من الثنية السفلى ) . هي: عند باب الشبيكة ، بقرب شعب الشاميين ، من ناحية قعيقعان . وعليها (باب) بني في القرن السابع.

قال النووي : قيل: إنما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم - هذه المخالفة، في طريقه: داخلا وخارجا، تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه. كما فعل في العيد. وليشهد له الطريقان. وليتبرك به أهلهما.

قال (في شرح المنتقى): وقيل: الحكمة في ذلك: المناسبة (بجهة العلو) عند الدخول، لما فيه من تعظيم المكان. وعكسه: الإشارة إلى فراقه.

وقيل: لأن إبراهيم ، لما دخل مكة : دخل منها.

[ ص: 372 ] وقيل: لأنه -صلى الله عليه وسلم -، خرج منها مختفيا في الهجرة، فأراد أن يدخلها: ظاهرا غالبا ظافرا عاليا.

وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة، كان مستقبلا للبيت .

ويحتمل: أن يكون ذلك، لكونه: دخل منها يوم الفتح، فاستمر على ذلك. انتهى.

قال النووي : مذهبنا: أنه يستحب دخول ( مكة ): من الثنية العليا ، والخروج منها: من السفلى. لهذا الحديث.

ولا فرق، بين أن تكون هذه الثنية على طريقه. كالمدني والشامي. أو لا تكون، كاليمني. فيستحب لليمني وغيره: أن يستدير ويدخل ( مكة ) من الثنية العليا .

وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها، لأنها كانت على طريقه. ولا يستحب لمن ليست على طريقه، كاليمني. وهذا ضعيف.

والصواب: الأول.

وهكذا يستحب له: أن يخرج من (بلده) ، من طريق. ويرجع من أخرى. لهذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية