وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب. ولم يرثه جعفر، ولا nindex.php?page=showalam&ids=8علي شيئا. لأنهما كانا مسلمين. وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل وطالب، كافرين].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة ) رضي الله عنهما؛ (أنه قال: يا رسول الله! أتنزل في دارك بمكة؟ ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لعله أضاف (الدار) إليه، صلى الله عليه وآله وسلم: لسكناه إياها. مع أن أصلها، كان لأبي طالب . لأنه: الذي كفله. ولأنه: أكبر ولد عبد المطلب . فاحتوى على أملاك ( عبد المطلب ) ، وحازها وحده لسنه. على عادة الجاهلية.
قال ويحتمل: أن يكون ( nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ) باع جميعها، وأخرجها عن أملاكهم، كما فعل أبو سفيان وغيره: بدور من هاجر من المؤمنين.
[ ص: 374 ] قال: nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : فباع: ( nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ): جميع ما كان للنبي -صلى الله عليه وسلم -، ولمن هاجر: من بني عبد المطلب .
(فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور؟".)
فيه: دليل، على أن ( مكة ) فتحت صلحا، وأن دورها مملوكة لأهلها . لها حكم سائر البلدان في ذلك. فتورث عنهم. ويجوز لهم: بيعها، ورهنها، وإجارتها، وهبتها، والوصية بها، وسائر التصرفات. وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وآخرون: فتحت عنوة. ولا يجوز شيء من هذه التصرفات.
قاله النووي : قلت: وانظر هذه المسألة، في تفسيرنا: (فتح البيان) تشفيك (إن شاء الله تعالى) عن الخبر: بالعيان.
(وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ورث أبا طالب ، هو وطالب . ولم يرثه جعفر ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، شيئا. لأنهما كانا مسلمين. وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل وطالب ، كافرين) .
فيه: أن (المسلم) لا يرث الكافر . وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وبعض السلف: أن المسلم يرث الكافر.