قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يستحب (الرمل) إلا في طواف واحد، في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة، فلا رمل. قال النووي : بلا خلاف.
ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج، بل إنما يشرع في واحد منها.
[ ص: 376 ] (فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت) . أي: يرمل. وسماه: (سعيا) مجازا. لكونه يشارك السعي، في أصل الإسراع، وإن اختلفت صفتهما.
والرمل، لا يكون إلا في: الثلاثة الأول من (السبع). وهذا مجمع عليه.
وقد صح في الطواف، هذا الحديث وغيره. وهذه الأحاديث، الصحيحة الكثيرة: بيان لمجمل القرآن والسنة.
فالرمل، والمشي، والركعتان، واستلام الحجر، والتسبيع في الطواف، والتوالي بين الأشواط: على الحد الذي فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. كل هذه الأفعال: فريضة، على كل من يحج البيت.
ولتكن هذه القاعدة، على ذكر منك، عند مرورك على مسائل هذه [ ص: 377 ] الفريضة، في كل موطن، وإن لم يكن هناك صراحة بالوجوب، أو يكون خلاف ذلك: بناء على المذاهب. فالحق، الحقيق بالقبول، هو ما ذكرناه هنا، وذكرناك به.