قال (في نيل الأوطار): فيه: دليل، على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة.
قال (في الفتح): ولا يشرع تدارك الرمل . فلو تركه في الثلاثة، لم يقضه في الأربعة، لأن هيئتها: السكينة، ولا تتغير.
قال: ويختص بالرجال. فلا رمل على النساء. وزاد النووي : كما لا يشرع (لهن): شدة السعي بين الصفا والمروة .
قال: وأما حديث ( nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس )، المذكور بعد هذا: فمنسوخ بالحديث الأول. لكونه: في عمرة القضاء، سنة سبع، قبل فتح مكة . ولما حج النبي -صلى الله عليه وسلم -، سنة عشر: (حجة الوداع): رمل من الحجر إلى الحجر، فوجب الأخذ بهذا المتأخر.