(عن أبي الطفيل . قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ) رضي الله عنهما: (أرأيت هذا الرمل بالبيت : ثلاثة أطواف، ومشي أربعة أطواف. أين هو؟ فإن قومك يزعمون: أنه سنة. قال: فقال: صدقوا.) يعني: في أن النبي -صلى الله عليه وسلم - فعله.
(وكذبوا) . يعني: في قولهما: إنه (سنة) ، مقصودة متأكدة. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -، لم يجعله: سنة مطلوبة دائما، على تكرر السنين. (قال: قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، قدم مكة ، فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه، لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت ، من الهزل) .
هكذا هو، في معظم النسخ: (الهزل) ، بضم الهاء وإسكان الزاي. وهكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في: (المشارق) ، وصاحب المطالع: عن رواية بعضهم.
قالا: وهو (وهم). والصواب: (الهزال) ، بضم الهاء. وزيادة الألف.
قال النووي : قلت: وللأول وجه. وهو: أن يكون بفتح الهاء. لأن (الهزل) بالفتح، مصدر: (هزلته هزلا) ، كضربته ضربا. وتقديره: لا يستطيعون يطوفون، لأن الله تعالى هزلهم. والله أعلم.
[ ص: 381 ] (وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: أن يرملوا ثلاثا، ومشوا أربعا) .
يعني: إنما أمر به في تلك السنة، لإظهار القوة، عند الكفار. وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ( nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ).
قال النووي : وهذا الذي قاله، هو مذهبه.
وخالفه جميع العلماء: من الصحابة، والتابعين، وأتباعهم، ومن بعدهم، فقالوا: هو (سنة) في (الطوفات الثلاث) من السبع. فإن تركه، فقد ترك (سنة) ، وفاتته فضيلة. ويصح طوافه، ولا دم عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : يسن في: (الطوفات السبع).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعبد الملك بن الماجشون المالكي : إذا ترك الرمل: لزمه دم. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول به، ثم رجع عنه.
وأقول: مشروعية الرمل (في الطواف الأول): هو الذي عليه الجمهور. وقالوا: هو سنة. كما تقدم.
[ ص: 382 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس هو بسنة. يعني: من شاء رمل، ومن شاء لم يرمل. ولكن الحق، الذي لا محيص عنه: أن فعله -صلى الله عليه وسلم -: بيان المجمل في الكتاب والسنة. وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم -: فعل الرمل هذا، في حجة الوداع. فينبغي: أن يكون واجبا. وله ما له. وعليه ما عليه.