(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) رضي الله عنه: (قال: طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالبيت ، في حجة الوداع "على راحلته"، يستلم الحجر بمحجنه) بكسر الميم، وإسكان الحاء، وفتح الجيم.
وهو: عصا معقفة. يتناول بها الراكب ما سقط له. ويحرك بطرفها بعيره للمشي.
قال النووي : فيه: جواز الطواف راكبا ، واستحباب استلام الحجر ، وأنه: إذا عجز عن استلامه بيده، استلمه بعود.
[ ص: 395 ] واستدل به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : على طهارة بول (ما يؤكل لحمه) ، وروثه . لأنه لا يؤمن ذلك، من البعير. فلو كان نجسا، لما عرض المسجد له.
ومذهب الشافعية ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وآخرين: نجاسة ذلك.
وهذا الحديث، لا دلالة فيه. لأنه: ليس من ضرورته: أن يبول أو يروث، في حال الطواف. وإنما هو محتمل.
وعلى تقدير حصوله: ينظف المسجد منه. كما أنه: أقر إدخال الصبيان، والأطفال: المسجد. مع أنه: لا يؤمن بولهم. بل قد وجد ذلك. ولأنه: لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه. سواء كان نجسا أو طاهرا. لأنه مستقذر. انتهى.
وأقول: هذه الأجوبة، كلها ضعيفة. يظهر ضعفها بأدنى تأمل. والراجح هو: القول الأول. وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، المذكورة في مواطنها.
قال (في الفتح): لا دليل في طوافه -صلى الله عليه وسلم - راكبا؛ على جواز الطواف راكبا بغير عذر. وكلام الفقهاء، يقتضي: الجواز. إلا أن المشي أولى. والركوب مكروه تنزيها.
قال: والذي يترجح: المنع. لأن طوافه -صلى الله عليه وسلم -، وكذا طواف أم سلمة، كان قبل أن يحوط المسجد. فإذا حوط: امتنع داخله. إذ لا يؤمن [ ص: 396 ] التلويث. فلا يجوز بعد التحويطة بخلاف ما قبله. فإنه كان لا يحرم التلويث. كما في السعي. انتهى.
(لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه. فإن الناس غشوه) .
هذا، بيان لعلة ركوبه -صلى الله عليه وسلم -.
وقيل أيضا: لبيان الجواز.
وجاء في (سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ): أنه كان -صلى الله عليه وسلم -، في طوافه هذا: مريضا.
وإلى هذا المعنى، أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وترجم عليه: ( باب المريض، يطوف راكبا).
فيحتمل، أنه: طاف راكبا، لهذا كله.
ومعنى (غشوه) ، بتخفيف الشين: ازدحموا عليه. ويؤيده قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (كراهية: أن يضرب الناس عنه).
وفي بعض النسخ: (يصرف) بالصاد المهملة والفاء. وكلاهما صحيح.
[ ص: 397 ] وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (وهو يشتكي)، وفي رواية: (فلما كثروا عليه).