قال النووي : قال العلماء: هذا، من دقيق علمها، وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ. لأن الآية الكريمة: إنما دل لفظها، على رفع الجناح، عمن يطوف بهما.
وليس فيه دلالة: على عدم وجوب السعي، ولا على وجوبه.
فأخبرته ( nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ): أن الآية: ليست فيها دلالة للوجوب، ولا لعدمه. وبينت السبب في نزولها. والحكمة في نظمها.
وأنها: نزلت في الأنصار ، حين تحرجوا من السعي بينهما، في الإسلام.
وأنها: لو كانت كما يقول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، لكانت: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما).
وقد يكون الفعل واجبا، ويعتقد إنسان: أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة. وذلك، كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه: لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك، إن صليتها في هذا الوقت. فيكون جوابا صحيحا. ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. انتهى.
ومذهب جماهير العلماء: من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم: أن السعي (بين الصفا والمروة ) ، ركن من أركان الحج. لا يصح إلا به. ولا يجبر بدم ولا غيره.
وهو ضعيف. ولكن قد روي من طريق أخرى: في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (رضي الله عنهما).
قال (في النيل): وأظهر من هذا، في الدلالة على الوجوب: حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ( ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته، لم يطف بين الصفا والمروة ) انتهى.
[ ص: 403 ] وفي رواية أخرى عن ( nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) رضي الله عنها: ( ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته، لم يطف بين الصفا والمروة ). قال في (نيل الأوطار): قد أغرب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، فقال: قد أجمع العلماء على أنه: لو حج ولم يطف ( بالصفا والمروة ) : أن حجه قد تم. وعليه دم.
قال: والذي حكاه صاحب (الفتح) وغيره، عن الجمهور: أنه (ركن) ، لا يجبر بالدم. ولا يتم الحج بدونه.
وأغرب ( nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ) فحكى: أن السعي، ركن في العمرة بالإجماع. وإنما الخلاف في الحج.