(عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قلت لعطاء: أسمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ، ولم تؤمروا بدخوله؟. قال: لم يكن ينهى عن دخوله. ولكني سمعته يقول: أخبرنيnindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد "رضي الله عنه":
أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل البيت: دعا في نواحيه كلها. ولم يصل فيه. حتى خرج. فلما خرج ، ركع في قبل البيت) بضم القاف والباء. ويجوز إسكان الباء ، كما في نظائره.
قال: ويحتمل، أنه علمهم سنة موقف الإمام ، وأنه يقف في وجهها ; دون أركانها وجوانبها. وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزية.
قال النووي: ويحتمل معنى ثالثا. وهو: أن هذه الكعبة ، هي المسجد الحرام ، الذي أمرتم باستقباله. لا كل الحرم ، ولا مكة ، ولا كل المسجد الذي حول الكعبة. بل: هي (الكعبة) نفسها فقط.
والله أعلم.
(قلت له: ما نواحيها؟: أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت) .
قال النووي: أجمع أهل الحديث ، على الأخذ برواية nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، لأنه مثبت. فمعه زيادة علم. فوجب ترجيحه.
وأما نفي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، فسببه: أنهم لما دخلوا الكعبة ، أغلقوا الباب ، واشتغلوا بالدعاء. فرأى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة: النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ثم اشتغل nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بالدعاء، في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال قريب منه ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لقربه. ولم يره nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لبعده ، واشتغاله. وكانت صلاة خفيفة ، فلم يرها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، لإغلاق الباب ، مع بعده واشتغاله بالدعاء. وجاز له نفيها ، عملا بظنه.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فحققها فأخبر بها. والله أعلم. انتهى.
[ ص: 419 ] قلت ذهب جماعة ، من أهل العلم إلى: أن دخول الكعبة مستحب. ويدل على ذلك: ما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=886375 (من دخل البيت ، دخل في جنة ، وخرج مغفورا له) . وفي إسناده: عبد الله بن المؤمل. وهو ضعيف.
ومحل استحبابه ، ما لم يؤذ أحدا بدخوله.
ويدل على الاستحباب أيضا: حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي. ولفظه: