(عن كريب: أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد) رضي الله عنهم ; (كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ؟ فقال: جئنا الشعب ، الذي ينيخ الناس فيه للمغرب ، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال. " وما قال أهراق الماء ") بفتح الهاء.
وفيه: استعمال صرائح الألفاظ ، التي قد تستبشع ولا يكنى عنها ، إذا دعت الحاجة إلى التصريح: بأن خيف لبس المعنى ، أو اشتباه الألفاظ ، أو غير ذلك.
(ثم دعا بالوضوء ، فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. فقلت: يا رسول الله ! الصلاة. فقال: "الصلاة أمامك" ،. فركب حتى جئنا المزدلفة ، فأقام المغرب. ثم أناخ الناس في منازلهم. ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ، فصلى. ثم حلوا) .
وقد سبق "في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل"، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
قال النووي: وهذه الرواية ، مقدمة على هذه الروايات ، لأن مع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر زيادة علم. وزيادة الثقة مقبولة. ولأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا اعتنى بالحديث ، ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصاة ، فهو أولى بالاعتماد.
قال: وهذا هو الصحيح من مذهبنا: أنه يستحب الأذان للأولى منهما ، ويقيم لكل واحدة إقامة. فيصليهما بأذان وإقامتين.
ويتأول حديث (إقامة واحدة) : أن كل صلاة لها إقامة. ولا بد من هذا ، ليجمع بينه وبين الرواية الأولى ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. انتهى.
وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى ، فلا يجوز الفصل بينهما. فإن فصل: بطل الجمع ، ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. انتهى. [ ص: 513 ] والجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء ، في هذه الليلة في المزدلفة:
مجمع عليه. لكن اختلفوا في (حكمه) ;
فمذهب الشافعية: أنه على الاستحباب. فلو صلاها في وقت المغرب ، أو في الطريق ، أو كل واحدة في وقتها: جاز وفاتته الفضيلة.
قال في (السيل الجرار) : إن الأدلة ، قد دلت على: وجوب المبيت بمزدلفة ، وعلى جمع العشاءين بها ، وعلى صلاة الفجر فيها ، وعلى الدفع منها قبل شروق الشمس. فهذه واجبات من واجبات الحج ، وفرائض من فرائضه.
(قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال: ردفه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي) . أي: ماشيا على قدمي غير راكب.