السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2271 باب الإفاضة من جمع " بليل ": للمرأة الثقيلة

وقال النووي: (باب استحباب تقديم دفع الضعفة: من النساء وغيرهن ، من مزدلفة إلى منى ، في أواخر الليل قبل زحمة الناس.

واستحباب المكث لغيرهم ، حتى يصلوا الصبح بمزدلفة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 38 ج9 المطبعة المصرية

[عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة المزدلفة: تدفع قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة.

[ ص: 522 ] (يقول القاسم: والثبطة الثقيلة) قال: فأذن لها. فخرجت قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه.

ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه: أحب إلي من مفروح به
.]


(الشرح)

(عن عائشة) رضي الله عنها، (أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة: تدفع قبله. وقبل حطمة الناس) بفتح الحاء.

أي: زحمتهم.

(وكانت امرأة ثبطة) بفتح الثاء وكسر الباء. وإسكانها. أي: ثقيلة الحركة ، لعظم جسمها.

(يقول القاسم: والثبطة: الثقيلة) . أي: ثقيلة الحركة ، بطيئة.

من التثبيط ، وهو التعويق.

(قال: فأذن لها ، فخرجت قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحنا ، فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة ، فأكون أدفع بإذنه: أحب إلي من مفروح به) .

[ ص: 523 ] فيه: دليل لجواز الدفع من مزدلفة ، قبل طلوع الفجر.

قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل ، ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. واستدلوا بهذا الحديث.

ومبيت الحاج بالمزدلفة "ليلة النحر" واجب. وهو الصحيح من مذهب الشافعي. قال النووي: من تركه لزمه دم ، وصح حجه. وبه قال فقهاء الكوفة ، وأصحاب الحديث.

وقالت طائفة: هو سنة ، إن تركه فاتته الفضيلة ، ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره. وبه قال جماعة.

وقالت طائفة: لا يصح حجه. وهو محكي عن النخعي وغيره.

وبه قال إمامان كبيران: ابن بنت الشافعي ، وابن خزيمة.

وحكي عن عطاء والأوزاعي: أن المبيت بالمزدلفة " في هذه الليلة " ليس بركن ، ولا واجب ، ولا سنة ، ولا فضيلة فيه. بل هو منزل كسائر المنازل ، إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه. ولا فضيلة فيه.

قال النووي: وهذا قول باطل.

قال في (السيل الجرار) : وقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، من فعله الواقع بيانا لمجمل الكتاب والسنة ، وانضم إلى ذلك حديث عروة بن مضرس.

[ ص: 524 ] قال: والحاصل: أن الأدلة ، قد دلت على وجوب المبيت بالمزدلفة.

وعلى جمع العشاءين بها. وعلى صلاة الفجر فيها. وعلى الدفع منها قبل شروق الشمس.

فهذه واجبات من واجبات الحج ، وفرائض من فرائضه. انتهى.

وأما قدر المبيت الواجب ;

فالصحيح عند الشافعي: أنه ساعة في النصف الثاني من الليل.

وفي قول: أو ما بعده إلى طلوع الشمس. وقيل: معظم الليل.

وقال مالك: كل الليل. وفي رواية: معظمه. وفي أخرى: أقل زمان.

التالي السابق


الخدمات العلمية