[ ص: 522 ] (يقول القاسم: والثبطة الثقيلة) قال: فأذن لها. فخرجت قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه.
ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته nindex.php?page=showalam&ids=93سودة، فأكون أدفع بإذنه: أحب إلي من مفروح به .]
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها، (أنها قالت: استأذنت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة: تدفع قبله. وقبل حطمة الناس) بفتح الحاء.
أي: زحمتهم.
(وكانت امرأة ثبطة) بفتح الثاء وكسر الباء. وإسكانها. أي: ثقيلة الحركة ، لعظم جسمها.
(يقول القاسم: والثبطة: الثقيلة) . أي: ثقيلة الحركة ، بطيئة.
من التثبيط ، وهو التعويق.
(قال: فأذن لها ، فخرجت قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحنا ، فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، فأكون أدفع بإذنه: أحب إلي من مفروح به) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل ، ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. واستدلوا بهذا الحديث.
ومبيت الحاج بالمزدلفة "ليلة النحر" واجب. وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. قال النووي: من تركه لزمه دم ، وصح حجه. وبه قال فقهاء الكوفة ، وأصحاب الحديث.
وقالت طائفة: هو سنة ، إن تركه فاتته الفضيلة ، ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره. وبه قال جماعة.
وقالت طائفة: لا يصح حجه. وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وغيره.
وبه قال إمامان كبيران: ابن بنت الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة.
وحكي عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: أن المبيت بالمزدلفة " في هذه الليلة " ليس بركن ، ولا واجب ، ولا سنة ، ولا فضيلة فيه. بل هو منزل كسائر المنازل ، إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه. ولا فضيلة فيه.
قال النووي: وهذا قول باطل.
قال في (السيل الجرار) : وقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، من فعله الواقع بيانا لمجمل الكتاب والسنة ، وانضم إلى ذلك حديث عروة بن مضرس.
[ ص: 524 ] قال: والحاصل: أن الأدلة ، قد دلت على وجوب المبيت بالمزدلفة.
وعلى جمع العشاءين بها. وعلى صلاة الفجر فيها. وعلى الدفع منها قبل شروق الشمس.
فهذه واجبات من واجبات الحج ، وفرائض من فرائضه. انتهى.
وأما قدر المبيت الواجب ;
فالصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنه ساعة في النصف الثاني من الليل.
وفي قول: أو ما بعده إلى طلوع الشمس. وقيل: معظم الليل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كل الليل. وفي رواية: معظمه. وفي أخرى: أقل زمان.