2283 [ ص: 532 ] باب رمي جمرة العقبة ، من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة
وقال النووي: (باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، وتكون مكة عن يساره. ويكبر مع كل حصاة) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 42 - 43 ج والمطبعة المصرية
[وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي. أخبرنا ابن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش. قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل nindex.php?page=showalam&ids=40عمران .
وفي رواية ابن أبي زائدة وسفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال سمعت الحجاج [ ص: 533 ] يقول لا تقولوا سورة البقرة واقتصا الحديث بمثل حديث ابن مسهر .]
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر : ألفوا القرآن كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة. والسورة التي يذكر فيها النساء. والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله. فسبه) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله: (كما ألفه جبريل) : تأليف الآي في كل سورة ونظمها ، على ما هي عليه الآن في المصحف ، فهو إجماع المسلمين. وأجمعوا على أن ذلك ، تأليف النبي صلى الله عليه وسلم .
وإن كان يريد: تأليف السور ; بعضها في إثر بعض ، فهو قول بعض الفقهاء والقراء. وخالفهم المحققون ، وقالوا: بل هو اجتهاد من الأئمة ; وليس بتوقيف.
قال: وتقديمه هنا: (النساء) على (آل عمران) : دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي: لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " رضي الله عنه"، ولا يخالفه.
[ ص: 534 ] والظاهر: أنه أراد ترتيب الآي ، لا ترتيب السور. انتهى.
(وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد، أنه كان مع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود. فأتى "جمرة العقبة " ، فاستبطن الوادي ، فاستعرضها ، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. قال. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ! إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا " والذي لا إله غيره ! " مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) .
قال النووي: وهو أحد أسباب التحلل. وهي ثلاثة: رميها يوم النحر; فطواف الإفاضة مع سعي " إن لم يكن سعى ". والثالث: الحلق " عند من يقول: إنه نسك ". وهو الصحيح.
فلو ترك رمي (جمرة العقبة) ، حتى فاتت أيام التشريق ، فحجه صحيح وعليه دم. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الرمي ركن ، لا يصح الحج إلا به.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن بعض الناس: أن رمي الجمار إنما شرع ، حفظا للتكبير. ولو تركه وكبر أجزأه. ونحوه عن عائشة.
قال: وهو مذهبنا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والعلماء كافة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير ، لا شيء عليه.
وفيه: استحباب كون الرمي ، من بطن الوادي. فيستحب: أن يقف تحتها في: (بطن الوادي) ، فيجعل مكة عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ويستقبل العقبة والجمرة بوجهه ، ويرميها بالحصيات السبع.
قال النووي: وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جمهور العلماء.
قال: وأجمعوا على أنه: من حيث رماها جاز. سواء استقبلها ، أو جعلها عن يمينه ، أو عن يساره ، أو رماها من فوقها ، أو أسفلها ، أو وقف في وسطها ورماها.
وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق ، فيستحب من فوقها.
وخص (سورة البقرة) بالذكر ، لأن معظم أحكام الحج فيها.
[ ص: 536 ] قال في (السيل الجرار) : وأما اشتراط كونها: طاهرة مباحة ، فللأدلة الواردة في المنع: من استعمال النجاسات ، وملابستها. وما ورد في تحريم مال الغير إلا بإذنه.
وأما كونها غير مستعملة ، فلا يدل عليه دليل. والأصل الجواز.