السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2290 [ ص: 542 ] باب وقت الرمي

وقال النووي: (باب بيان وقت استحباب الرمي) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 47 - 48 جـ9 المطبعة المصرية

[(عن جابر) "رضي الله عنه" (قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك (فإذا زالت الشمس) .]


(الشرح)

لا خلاف أن هذا الوقت ، هو الأحسن لرميها. واختلف فيمن رماها قبل الفجر ;

فقال الشافعي: يجوز تقدمه من نصف الليل. وبه قال عطاء ، وطاوس ، والشعبي.

وقالت الحنفية ، وأحمد ، وإسحاق ، والجمهور: إنه لا يرمي جمرة العقبة ، إلا بعد طلوع الشمس. ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز. وإن رماها قبل الفجر أعاد.

واستدل القائلون بأن وقت الرمي من وقت الضحى: بحديث الباب ، [ ص: 543 ] وبحديث ابن عباس ، وفيه: (لا ترموا حتى تطلع الشمس) .

قالوا: وإذا كان من رخص له صلى الله عليه وسلم، منعه أن يرمي قبل طلوعها ، فمن لم يرخص له أولى.

واحتج المجوزون له قبل الفجر. بحديث أسماء. وتقدم قريبا.

ولكنه مختص بالنساء. ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين حديث ابن عباس: بحمله على الندب ، كما في (الفتح) .

قال ابن المنذر ، السنة: أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ، لأن فاعله مخالف للسنة. ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه ، إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزيه. انتهى.

والأدلة تدل على أن وقت الرمي: من بعد طلوع الشمس ، لمن كان لا رخصة له. ومن كان له رخصة " كالنساء وغيرهن من الضعفة ": جاز قبل ذلك. ولكنه لا يجزي في أول ليلة النحر إجماعا كذا في (النيل) .

التالي السابق


الخدمات العلمية