لا خلاف أن هذا الوقت ، هو الأحسن لرميها. واختلف فيمن رماها قبل الفجر ;
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز تقدمه من نصف الليل. وبه قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي.
وقالت الحنفية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، والجمهور: إنه لا يرمي جمرة العقبة ، إلا بعد طلوع الشمس. ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز. وإن رماها قبل الفجر أعاد.
قالوا: وإذا كان من رخص له صلى الله عليه وسلم، منعه أن يرمي قبل طلوعها ، فمن لم يرخص له أولى.
واحتج المجوزون له قبل الفجر. بحديث أسماء. وتقدم قريبا.
ولكنه مختص بالنساء. ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: بحمله على الندب ، كما في (الفتح) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، السنة: أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ، لأن فاعله مخالف للسنة. ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه ، إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزيه. انتهى.
والأدلة تدل على أن وقت الرمي: من بعد طلوع الشمس ، لمن كان لا رخصة له. ومن كان له رخصة " كالنساء وغيرهن من الضعفة ": جاز قبل ذلك. ولكنه لا يجزي في أول ليلة النحر إجماعا كذا في (النيل) .