قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ليس هذا للتكرار ، بل المراد بالأول: الفعل. وبالثاني: عدد الأحجار.
[ والمراد بالتو في الجمار: سبع سبع. وفي ] الطواف: سبع.
وفي السعي: سبع. وفي الاستنجاء: ثلاث. فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث: وجبت الزيادة حتى ينقى. فإن حصل الإنقاء بوتر ، فلا زيادة. وإن حصل بشفع ، استحب زيادة مسحه بالإيتار. [ ص: 545 ] وفيه وجه أنه: واجب. قاله بعض الشافعية. وقال به جماعة من العلماء.