ومنها: أنه يستحب إذا قدم منى: أن لا يعرج على شيء قبل الرمي. بل يأتي الجمرة راكبا كما هو ، فيرميها ، ثم يذهب ، فينزل حيث شاء من منى. [ ص: 552 ] ومنها: استحباب نحر الهدي ، وأنه يكون بمنى. ويجوز حيث شاء ، من بقاع الحرم.
ومنها: أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه يستحب فيه: البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال النووي: هذا مذهبنا ; ومذهب الجمهور. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر ، لأنه على يمين الحالق.