(فيقول القائل منهم: يا رسول الله ! إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فارم ولا حرج ".
قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق ، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول: " انحر ولا حرج ".
قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر ، مما ينسى المرء ويجهل: من تقديم بعض الأمور قبل بعض ، وأشباهها ، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " افعلوا ذلك ولا حرج ") .
قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قلت: وهو إجماع. كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في (المغني) .
قال (في فتح الباري) : إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم ، في بعض المواضع. قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " ولم يثبت عنه ": أن من قدم شيئا على شيء ، فعليه دم. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وقتادة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وأصحاب الرأي.
[ ص: 557 ] وتعقبه الحافظ: بأن نسبة ذلك: إلى nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأصحاب الرأي ، فيها نظر.
قال: وذهب جمهور العلماء: من الفقهاء ، وأهل الحديث: إلى الجواز ، وعدم وجوب الدم.