السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2305 [ ص: 558 ] باب منه

وهو في النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 57 ج9 المطبعة المصرية

[(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: "ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي.

قال: "ارم ولا حرج". قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء، إلا قال: "افعلوا ولا حرج"
) .]
(الشرح)

فيه: أن من حلق قبل الرمي ، أو ذبح قبله ، أو أفاض إلى البيت قبل الرمي: صح عنه ، ولا حرج عليه في ذلك. وهذا إخبار عن أعم العام ، لقوله: فما سئل يومئذ عن شيء.

وقوله في الحديث المتقدم " مما ينسى المرء ويجهل ": إخبار عن [ ص: 559 ] أخص منه مطلقا. فيكون مخصصا له. ولكن عند من يجوز التخصيص مثل هذا المفهوم.

ولا يخفاك: أن السؤال له صلى الله عليه وسلم : وقع من جماعة. كما في حديث أسامة بن شريك ، عند الطحاوي وغيره: (كان الأعراب يسألونه) . ولفظ حديثه عند أبي داود: (قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا ، فكان الناس يأتونه ، فمن قائل يقول: سعيت قبل أن أطوف ، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا ، فكان يقول: "لا حرج ، لا حرج".) .

ويدل على تعدد السائل: حديث الباب ، وقول علي: (أتاه آخر) ، وكذلك قوله: (وجاءه آخر) .

وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور: لا يستلزم سؤال غيره به ، حتى يقال: إنه يخصص الحكم بحالة عدم الشعور. ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها.

وبهذا يعلم: أن التعويل في التخصيص ، على وصف عدم الشعور ، المذكور في الحديث المتقدم ، في سؤال بعض السائلين: غير مفيد المطلوب. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية