2340 [ ص: 565 ] باب البعث بالهدي وتقليدها ، وهو حلال
وقال النووي: (باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ، لمن لا يريد الذهاب بنفسه. واستحباب تقليده ، وفتل القلائد ، وأن باعثه لا يصير محرما ، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 72 - 73 ج9 المطبعة المصرية
[حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته: أن ابن زياد كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهديي.
(عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ; [ ص: 566 ] أنها أخبرته ; أن ابن زياد) .
هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم: (أن ابن زياد) . قال أبو علي الغساني ، nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري ، والقاضي ، وجميع المتكلمين على صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: هذا غلط.
وصوابه: (أن زياد بن أبي سفيان) . وهو المعروف (بزياد بن أبيه) .
وهكذا وقع على الصواب ; في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والموطإ ، وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وغيرها من الكتب المعتمدة. ولأن ابن زياد ، لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. والله أعلم.
(كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا ، حرم عليه ما يحرم على الحاج ، حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهديي ، فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ليس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، ثم بعث بها مع أبي) تعني: nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق.
فيه: دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم ، وأن من لم يذهب إليه ، يستحب له بعثه مع غيره. واستحباب تقليده ، وإشعاره ، كما جاء في الرواية الأخرى بعد هذه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
قال النووي: مذهب الجمهور: استحباب الإشعار ، والتقليد ، في الإبل والبقر.
قال النووي: وهذا مذهبنا ، ومذهب العلماء كافة ، إلا حكاية رويت: عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير.
وحكاها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أهل الرأي أيضا: أنه إذا فعله: لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم ، ولا يصير محرما من غير نية الإحرام.
قال: والصحيح ما قاله الجمهور ، لهذه الأحاديث الصحيحة.
قال في (الفتح) : وهو خطأ عنهم. أي: عن أصحاب الرأي.
قال: وليس في قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا قول غيره من الصحابة ، حجة: