فيه: دلالة لمذهب الشافعية والأكثرين: أنه يستحب تقليد الغنم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا يستحب. بل خصا: التقليد بالإبل ، والبقر. وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما.
وبالجملة: التقليد خاص بالحيوان. لم يثبت بدليل من أدلة الشرع للإنسان. فتأمل تهد.
قال في (النيل) ; فيه: دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم. وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم: أن الهدي لا يجزئ من الغنم.
ويرد على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن وافقه حيث قال: إن الغنم لا يقلد.