ظاهر أحاديث الباب: جواز الاشتراك في الهدي ، سواء كان تطوعا أو واجبا. وسواء كانوا كلهم متقربين ، أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم.
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجمهور العلماء.
وقال داود ، وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع ، دون الواجب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز مطلقا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو ذلك ، ولكنه روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ما يدل على الرجوع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين ، وإلا فلا.
قال النووي: وأجمعوا على أن الشاة ، لا يجوز الاشتراك فيها.
قال: وفي هذه الأحاديث: أن البدنة تجزئ عن سبعة. والبقرة عن سبعة ، وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه. انتهى.
وهو قول الجمهور.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وابن رشد: أنه إجماع. ويجاب عنه: بأن الخلاف في ذلك مشهور ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في (سننه) .