(عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي) رضي الله عنه ، (قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أقوم على بدنه) .
قال أهل اللغة ; سميت (البدنة) : لعظمها. ويطلق: على الذكر ، والأنثى. ويطلق: على الإبل ، والبقر ، والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة.
ولكن معظم استعمالها في الأحاديث ، وكتب الفقه: (في الإبل خاصة) .
قاله النووي.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: (وما هي إلا من البدن) . يعني: البقرة.
وفي (النهاية) : البدنة: تقع على الجمل والناقة ، وهي بالإبل أشبه.
وفي القاموس: (البدنة) محركة: من الإبل والبقر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تختص بالإبل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه: أنها تطلق على البقر.
وعن بعض الشافعية: أنها تطلق على الشاة. وقال الحافظ في (الفتح) :
ولا وجه له. انتهى.
ومعنى: (أقوم على بدنه) . أي: عند نحرها للاحتفاظ بها.
ويحتمل أن يريد: ما هو أعم من ذلك. أي: على مصالحها في علفها ، ورعيها ، وسقيها ، وغير ذلك.
[ ص: 581 ] ولم يقع في هذه الرواية: عدد البدن. ووقع في أخرى nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وغيره: أنها مائة بدنة.
(وأن أتصدق بلحمها ، وجلودها ، وأجلتها) . جمع: (جلال) بضم الجيم وتخفيف اللام. وهو ما يطرح على ظهر البعير: من كساء ونحوه. ويجمع أيضا على: (جلال) بكسر الجيم.
(وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. قال: "نحن نعطيه من عندنا ") .
وأن لا يعطى الجزار " لأجل الجزارة " منها ألبتة. لا لغير ذلك. لأن عطيته عوض عن عمله ، فيكون في معنى بيع جزء منها. وذلك لا يجوز.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: المراد أنه يقسمها كلها على المساكين ، إلا ما أمره به: من أن يأخذ من كل بدنة بضعة ، كما تقدم في حديث جابر الطويل.
قال النووي: ومذهبنا: أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ، ولا الأضحية ، [ ص: 582 ] ولا شيء من أجزائهما ، لأنها لا ينتفع بها في البيت ، ولا بغيره. سواء كانا تطوعا أو واجبتين. لكن إن كانا تطوعا ، فله الانتفاع بالجلد ، وغيره: باللبس وغيره.
ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا ، بسبب جزارته.
قال: هذا مذهبنا. وبه قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هديه ، ويتصدق بثمنه.
قال: ورخص في بيعه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال ، والمنخل ، والفأس ، والميزان ، ونحوها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها. وهذا منابذ للسنة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: التجليل سنة ، وهو عند العلماء: مختص بالإبل.
وهو ما اشتهر من عمل السلف.
قال: وممن رآه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار ، لئلا يتلطخ بالدم.
[ ص: 583 ] قالوا: ويستحب أن يكون قيمتها ، ونفاستها ، بحسب حال المهدي.
وكان بعض السلف يجلل بالوشي. وبعضهم بالحبرة. وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وتشق على الأسنمة ، إن كانت قليلة الثمن ، لئلا تسقط.
قال: وما علمت من ترك ذلك ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر استبقاء للثياب ، لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة: من الأنماط ، والبروز ، والحبر.
قال: وكان لا يجلل ، حتى يغدو من منى إلى عرفات.
قال: وروي عنه ، أنه كان يجلل من ذي الحليفة.
وكان يعقد أطراف (الجلال) ، على أذنابها. فإذا مشى ليلة نزعها.
فإذا كان يوم عرفة جللها. فإذا كان عند النحر نزعها: لئلا يصيبها الدم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أما الجل فينزع في الليل ، لئلا يخرقها الشوك.
قال: واستحب إن كانت الجلال مرتفعة: أن يترك شقها. وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات.
فإن كانت بثمن يسير ، فمن حين يحرم: يشق ويجلل.
قال عياض: وفي شق (الجلال) على الأسنمة ، فائدة أخرى ; وهي: إظهار الإشعار ، لئلا يستتر تحتها.
[ ص: 584 ] قال النووي: وفي هذا الحديث: الصدقة بالجلال. وهكذا قاله العلماء.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أولا: يكسوها الكعبة ، فلما كسيت الكعبة تصدق بها. والله أعلم.