في هذا الحديث: إثبات طواف الإفاضة ، وأنه يستحب فعله " يوم النحر " أول النهار.
قال النووي: وقد أجمع العلماء ، على أن هذا الطواف ركن من أركان الحج ، لا يصح الحج إلا به. واتفقوا على أنه: يستحب فعله يوم النحر: بعد الرمي ، والنحر، والحلق.
فإن أخره عنه ، وفعله في أيام التشريق ؟ أجزأه. ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلى ما بعدها، وأتى به بعدها: أجزأه ولا شيء عليه عندنا. وبه قال الجمهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه دم. انتهى.
قال في (السيل الجرار) : قيل: وطواف الإفاضة هذا ، هو المأمور به في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق .
وأما كونه بلا رمل ، فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الطواف.
وأما امتداده إلى آخر أيام التشريق ، فهو مجمع عليه.
وأما (من أخره فعليه دم) ، فلا دليل على ذلك.
[ ص: 586 ] قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه طاف ثلاث طوافات ;
طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ، وطواف الوداع.
فما ورد مما يخالف هذا ; عن صحابي ، أو غيره: لم تقم به حجة.