قال النووي: هذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، هو مذهبه. وهو خلاف مذهب الجمهور: من السلف والخلف. فإن الذي عليه العلماء كافة ، سوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ، ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة ، فحينئذ يحصل التحللان.
ويحصل الأول: باثنين من هذه الثلاثة ، التي هي: رمي جمرة العقبة ، والحلق ، والطواف.
وأما احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالآية: فلا دلالة له فيها ، لأن قوله تعالى: ( محلها إلى البيت العتيق ) معناه: لا تنحر إلا في الحرم. وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام ، لأنه لو كان المراد به: التحلل من الإحرام ، لكان ينبغي: أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم ، قبل أن يطوف.
وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمرهم في (حجة الوداع) : بأن يحلوا ، فلا دلالة له فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ، في [ ص: 588 ] تلك السنة. فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج. انتهى.
وفيه: أن الفسخ ، كان خاصا بهذه السنة. مع أن الأمر ليس كما زعم. بل الفسخ يجوز إلى الأبد. كما تقدم البحث فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: وتأول بعض شيوخنا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه المسألة ، على من فاته الحج: أنه يتحلل بالطواف والسعي. قال: وهذا تأويل بعيد ، لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره ، إلا حل.