السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2124 باب: يكفي القارن طواف واحد، للحج والعمرة

وذكره النووي في: (باب وجوه الإحرام إلخ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 196 - 197 ج8 المطبعة المصرية

[عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك .].


[ ص: 589 ] (الشرح)

فيه: دلالة واضحة ، على أنها كانت قارنة. ولم ترفض العمرة:

رفض إبطال. بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها.

قال في (المنتقى) : وفيه تنبيه ، على وجوب السعي. قال في شرحه: وبهذا تمسك من قال: إنه يكفي القارن " لحجته وعمرته ": طواف واحد وسعي واحد. وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وداود. وهو محكي عن ابن عمر ، وجابر ، وعائشة.

كذا قال النووي.

وقال زيد بن علي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، (وهو محكي عن علي وابن مسعود والشعبي والنخعي) : إنه يلزم القارن: طوافان وسعيان.

وأجابوا عن أحاديث الباب ، بأجوبة متعسفة. واستدلوا بحديث علي: (أنه جمع بين الحج والعمرة ، وطاف لهما: طوافين ، وسعى لهما: سعيين. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه عبد الرزاق ، والدارقطني ، وغيرهما. قال الحافظ: وطرقه ضعيفة. قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة: في ذلك شيء أصلا.

وتعقبه في (الفتح) : بأنه روي عن علي ، وابن مسعود ، بأسانيد لا بأس بها. انتهى.

قال الشارح: فينبغي أن يصار إلى الجمع. (كما قال البيهقي) :

[ ص: 590 ] إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين: فيحمل على طواف القدوم ، وطواف الإفاضة. وأما السعي (مرتين) ، فلم يثبت. انتهى.

على أن المحفوظ من علي: للقارن طواف واحد.

والذين احتجوا بحديثه ، لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج.

فإن كان الطريق صحيحة عندهم ، لزمهم العمل بما دلت عليه. وإلا فلا حجة فيها.

ومن جملة ما يحتج به ، على أنه يكفي لهما طواف واحد: حديث: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وهو صحيح. وقد تقدم.

وذلك ، لأنها بعد دخولها فيه: لا تحتاج إلى عمل آخر ، غير عمله.

قال: والسنة الصحيحة الصريحة ، أحق بالاتباع. فلا يلتفت إلى ما خالفها. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية