فيه: دلالة واضحة ، على أنها كانت قارنة. ولم ترفض العمرة:
رفض إبطال. بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها.
قال في (المنتقى) : وفيه تنبيه ، على وجوب السعي. قال في شرحه: وبهذا تمسك من قال: إنه يكفي القارن " لحجته وعمرته ": طواف واحد وسعي واحد. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، وداود. وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.
كذا قال النووي.
وقال زيد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، (وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي) : إنه يلزم القارن: طوافان وسعيان.