[ ص: 592 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى: أن المعتمر لا يحل ، حتى يطوف ويسعى ، إلا ما شذ به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن بعض أهل العلم: أن بعض الناس ، ذهب إلى أن المعتمر ، إذا دخل الحرم حل ، وإن لم يطف ويسع.