السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2318 [ ص: 598 ] باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية

وقال النووي: (باب وجوب المبيت بمنى ، ليالي أيام التشريق ، والترخيص في تركه لأهل السقاية) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 62-63 جـ 9 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ) .


(الشرح)

هذا يدل لمسألتين ;

إحداهما: أن المبيت بمنى ، ليالي أيام التشريق: مأمور به. وهذا متفق عليه. لكن اختلفوا: هل هو واجب أم سنة ؟

فذهب إلى وجوبه ; مالك ، والشافعي ، وأحمد.

وقال ابن عباس ، والحسن ، وأبو حنيفة: إنه سنة.

ومن أوجبه: أوجب الدم بتركه. ومن قال سنة: لم يوجب الدم ، لكن يستحب.

ثم اختلفوا في القدر الواجب ، من هذا المبيت ;

[ ص: 599 ] قال الشافعي: الواجب: معظم الليل.

والمسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية ، أن يتركوا هذا المبيت ، ويذهبوا إلى مكة ، ليستقوا بالليل: الماء من زمزم ، ويجعلونه في الحياض ، مسبلا للشاربين وغيرهم.

ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس. بل كل من تولى السقاية ، كان له هذا.

وكذا لو أحدثت سقاية أخرى ، كان للقائم بشأنها: ترك المبيت.

قال النووي: هذا هو الصحيح.

قال: وسقاية العباس، حق لآل العباس. كانت للعباس في الجاهلية ، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي لآل العباس أبدا.

قال في (شرح المنتقى) : أخرج أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، عن عاصم بن عدي:

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رخص للرعاء: أن يتركوا المبيت بمنى) .

والتعبير بالرخصة: يقتضي أن مقابلها عزيمة. وأن الإذن وقع للعلة المذكورة. وإذا لم توجد ، أو ما في معناها ، لم يحصل.

قال: وإنما رخص للرعاء ، لأن عليهم رعي الإبل ، وحفظها ، لتشاغل الناس بنسكهم ، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها ، وبين الرمي والمبيت.

[ ص: 600 ] فيجوز لهم ترك المبيت للعذر ، والرمي على الصفة المذكورة. يعني: في الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية