فذهب إلى وجوبه ; nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: إنه سنة.
ومن أوجبه: أوجب الدم بتركه. ومن قال سنة: لم يوجب الدم ، لكن يستحب.
ثم اختلفوا في القدر الواجب ، من هذا المبيت ;
[ ص: 599 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الواجب: معظم الليل.
والمسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية ، أن يتركوا هذا المبيت ، ويذهبوا إلى مكة ، ليستقوا بالليل: الماء من زمزم ، ويجعلونه في الحياض ، مسبلا للشاربين وغيرهم.
ولا يختص ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بآل العباس. بل كل من تولى السقاية ، كان له هذا.
وكذا لو أحدثت سقاية أخرى ، كان للقائم بشأنها: ترك المبيت.
قال النووي: هذا هو الصحيح.
قال: وسقاية nindex.php?page=showalam&ids=18العباس، حق لآل العباس. كانت nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس في الجاهلية ، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي لآل العباس أبدا.
قال في (شرح المنتقى) : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأصحاب السنن ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، عن عاصم بن عدي: