السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2351 [ ص: 607 ] باب منه

وذكره النووي في (باب وجوب طواف الوداع)

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 79 ج 9 المطبعة المصرية

[عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ].


(الشرح)

هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض ، وسقوطه عنها.

ولا يلزمها دم بتركه.

هذا مذهب الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد، والعلماء كافة. إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت: أنهم أمروها) بالمقام ، لطواف الوداع.

فكأنهم أوجبوه عليها ، كما يجب عليها طواف الإفاضة. إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها.

قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد عن ذلك. وبقي عمر ، فخالفناه لثبوت حديث عائشة.

[ ص: 608 ] واستدل الطحاوي بحديثها ، على نسخ حديث عمر في حق الحائض.

وكذلك استدل على نسخه ، بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي: (أنها قالت: حضت بعد ما طفت البيت ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر) .

قال النووي: ودليل الجمهور هذا الحديث ، وحديث صفية المذكور قبله.

التالي السابق


الخدمات العلمية