(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ; قال: كانوا) الضمير فيه يعود إلى الجاهلية.
(يرون أن العمرة في أشهر الحج ، من أفجر الفجور في الأرض) . وهذا من أباطيلهم ، المستندة إلى غير أصل ، كسائر أخواتها.
(ويجعلون المحرم صفر) . هكذا هو في النسخ: (صفر) من غير ألف بعد الراء.
وهو منصوب مصروف بلا خلاف. وكان ينبغي أن يكتب بالألف.
قال النووي: وسواء كتب بالألف أم بحذفها ، لا بد من قراءته هنا منصوبا. لأنه مصروف.
وتمام هذا الكلام في شرح المنتقى ، فراجع.
قال أهل العلم: المراد ، الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه.
وكانوا يسمون المحرم صفرا. ويحلونه ، وينسئون المحرم. أي: يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر ، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة ، تضيق عليهم أمورهم: من الغارة ، والمقاتلة ، والنهب ، وغيرها.
[ ص: 610 ] (ويقولون: إذا برأ الدبر) بفتح الدال والباء. يعنون: دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج.
فإنها كانت تدبر بالسير ، والحمل عليها للحج ، ومشقة السفر.
(وعفا الأثر) أي: درس وانمحى. والمراد: أثر الإبل وغيرها في سيرها.
عفا أثرها ، لطول مرور الأيام. هذا هو المشهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: المراد أثر الدبر. والله أعلم.
قال النووي: وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر. ويوقف عليها.
لأن مرادهم السجع.
(وانسلخ صفر. حلت العمرة لمن اعتمر) .
قال في (نيل الأوطار) : وجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر " مع كونه ليس من أشهر الحج ": أنهم لما جعلوا المحرم صفرا ، وكانوا لا يستقرون ببلادهم في الغالب ، ولا يبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه: ألحقوه بأشهر الحج ، على طريق التبعية. وجعلوا أول أشهر الاعتمار: شهر المحرم ، الذي هو في الأصل صفر.
والعمرة عندهم ، في غير أشهر الحج.
[ ص: 611 ] (فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، صبيحة رابعة. مهلين بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله ! أي الحل ؟ قال: "الحل كله") .
أي: الحل الذي يجوز معه كل محظورات الإحرام.. حتى الوطء للنساء.