(عن ابن عباس) رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لامرأة من الأنصار ، يقال لها: أم سنان ،: " ما منعك أن تكوني حججت معنا ؟ " قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) ، حج هو وابنه على أحدهما. وكان الآخر يسقي عليه غلامنا.
[ ص: 613 ] وفي بعض النسخ: بحذف عليه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وأرى هذا كله تغييرا ، وصوابه: "نسقي عليه نخلا لنا" ، فتصحف منه: " غلامنا ".
وكذا جاء في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، على الصواب.