والرابعة: مع حجته ، وكان إحرامها في ذي القعدة ، وأعمالها في ذي الحجة.
وأما عمرته صلى الله عليه وسلم في رجب ، فقال أهل العلم: إنه اشتبه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو نسي ، أو شك. ولهذا سكت عن الإنكار على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (رضي الله عنها) ; ومراجعتها بالكلام.
قال النووي: وهذا هو الصواب ، الذي يتعين المصير إليه.
[ ص: 617 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أن الرابعة كانت مع حجته ، يدل على أنه كان قارنا.
قال: وقد رده كثير من الصحابة.
قال: وقد قلنا: إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وهذا يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. وردت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فحصل: أن الصحيح ثلاث عمر.
قال: ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار ، إلا ما ذكرناه.
قال: واعتمد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ على أنهن: ثلاث عمر. انتهى.
قال النووي: هو قول ضعيف ، بل باطل. والصواب: أنه صلى الله عليه وسلم ، اعتمر أربع عمر ، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجزما الرواية به ، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم.
وأما قوله: كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مفردا لا قارنا ، فليس كما قال. بل الصواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في أول إحرامه ، ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا.
قال: ولا بد من هذا التأويل. انتهى.
والمسألة سبقت في موضعها مفصلة ، فراجعها.
[ ص: 618 ] قال أهل العلم: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة ، لفضيلة هذا الشهر ، ولمخالفة الجاهلية في ذلك ، فإنهم كانوا يرونه: من أفجر الفجور ، كما سبق. ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ، ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها ، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه. والله أعلم.