(عن ابن عباس ، أن معاوية بن أبي سفيان) رضي الله عنهم: (أخبره: قال: قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص) بكسر الميم ، وإسكان الشين ، وفتح القاف.
[ ص: 619 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وغيره: هو نصل السهم إذا كان طويلا، ليس بعريض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11991أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عنزة، وهو الناتئ وسط الحربة.
وقال الخليل: هو سهم ، فيه نصل عريض ، يرمى به الوحش. (وهو على المروة ، أو رأيته يقصر عنه بمشقص ، وهو على المروة) .
وفيه: أنه يستحب: أن يكون تقصير المعتمر ، أو حلقه ، عند المروة ، لأنها موضع تحلله.
كما يستحب للحاج: أن يكون حلقه ، أو تقصيره ، في منى ، لأنها موضع تحلله.
وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله ، جاز.
قال النووي: هذا الحديث ، محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في عمرة الجعرانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، كان قارنا ، كما سبق إيضاحه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم : حلق بمنى ، وفرق nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة (رضي الله [ ص: 620 ] عنه) شعره بين الناس ، فلا يجوز حمل تقصير nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، على حجة الوداع.
ولا يصح حمله أيضا ، على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لم يكن يومئذ مسلما ، إنما أسلم يوم الفتح ، سنة ثمان.