فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس إلا الإذخر. يا رسول الله! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخر". فقام أبو شاه (رجل من أهل اليمن ) فقال: اكتبوا لي يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه" .
قال الوليد: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله ؟ قال: هذه الخطبة، التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ]
[ ص: 6 ] (الشرح)
(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه: (قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وإنها لم تحل لأحد قبلي. وإنها أحلت لي ساعة من نهار. وإنها لن تحل لأحد بعدي". ).
قال النووي: وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء، هو الصواب.
وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) في كتاب: (اختلاف الحديث ) من كتب الإمام.
ونص عليه أيضا، في آخر كتابه المسمى: (بسير الواقدي، من كتب الأم ).
وقال القفال المروزي من الشافعية، في كتابه (شرح التلخيص ) في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة. قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها، لم يجز لنا قتالهم فيها.
[ ص: 8 ] قال النووي: وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال غلط، نبهت عليه حتى لا يغتر به.
وأما الجواب عن هذه الأحاديث، فهو ما أجاب به الشافعي، في كتابه (سير الواقدي ): أن معناها: تحريم نصب القتال عليهم، وقتالهم مما يعم: كالمنجنيق وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك.
بخلاف ما إذا تحصن الكفار، في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه، وبكل شيء. والله أعلم.
واستدل بهذا الحديث من يقول: إن مكة فتحت عنوة. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وكثيرين أو الأكثرين.
قال النووي (في قوله: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ): معناه: دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه. فهو دليل الجواز له تلك الساعة. انتهى.
(فلا ينفر صيدها ).
تصريح بتحريم النفير. وهو الإزعاج، وتنحيته من موضعه.
فإن نفره عصى، سواء تلف أم لا. لكن إن تلف في نفاره ضمنه المنفر، وإلا فلا ضمان.
[ ص: 9 ] قال النووي: قال العلماء: ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير، على الإتلاف ونحوه. لأنه إذا حرم التنفير، فالإتلاف أولى.
قال في (شرح المنتقى ): التنفير، قيل: هو كناية عن الاصطياد. وقيل: على ظاهره. انتهى.
قال النووي: وأما صيد الحرم، فحرام (بالإجماع ) على الحلال والمحرم. فإن قتله، فعليه الجزاء عند العلماء كافة، إلا داود فقال: يأثم ولا جزاء عليه.
ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم ; فله ذبحه، وأكله، وسائر أنواع التصرف فيه.
قال: هذا مذهبنا، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز ذبحه، ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله.
قال: فإن أدخله مذبوحا جاز أكله. وقاسوه على المحرم.
قال النووي (رحمه الله ): اتفق العلماء، على تحريم قطع أشجارها، التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها.
واختلفوا فيما ينبته الآدميون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: الجمهور على الجواز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في الجميع الجزاء. ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة.
واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ;
[ ص: 11 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يأثم، ولا فدية عليه.
وقال عطاء: يستغفر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يؤخذ بقيمة هدي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في الشجرة الكبيرة العظيمة: بقرة. وفيما دونها: شاة. وكذا جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
ويجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومن وافقه: رعي البهائم في كلأ الحرم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ومحمد: لا يجوز.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أجاز: قطع السواك من فروع الشجرة. كذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه.
وأجاز أيضا: أخذ الورق والثمر، إذا كان لا يضرها ولا يهلكها. وبهذا قال عطاء، ومجاهد، وغيرهما.
ومنعه الجمهور، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو الحق.
قال النووي: ويخصون الحديث بالقياس. والصحيح: ما اختاره المتولي. انتهى.
قال الشوكاني (رحمه الله ) في (النيل ): القياس مصادم لهذا النص، فهو فاسد الاعتبار.
[ ص: 12 ] وهو أيضا قياس غير صحيح، لقيام الفارق. فإن الفواسق المذكورة: تقصد بالأذى، بخلاف الشجرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما كسر من الأغصان، وانقطع من الشجر، من غير صنيع الآدمي. ولا ما يسقط من الورق. نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا.
ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين ;
أحدهما: أنها منسوخة. وكان النهي في أول الأمر، قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهي عن كتابة غيره: خوفا من اختلاطه واشتباهه. فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة: أذن فيه.
والثاني: أن النهي، نهي تنزيه، لمن وثق بحفظه، وخيف اتكاله على الكتابة. والإذن لمن لم يوثق بحفظه.
هذا كلام النووي. والظاهر: هو الأول. لأن هذا آخر الأمرين.
[ ص: 17 ] (قال الوليد: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله ؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ).