السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2416 باب منه

وقال النووي: (باب النهي عن حمل السلاح بمكة، من غير حاجة ).

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص130 ج9 المطبعة المصرية

[(عن جابر ) رضي الله عنه ; (قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم، أن يحمل بمكة السلاح" ). ].


(الشرح)

قال النووي: هذا النهي، إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز. هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير.

قال عياض: هذا محمول (عند أهل العلم ): على حمل السلاح لغير ضرورة، ولا حاجة. فإن كانت جاز.

[ ص: 18 ] قال: وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء.

قال: وكرهه الحسن البصري، تمسكا بظاهر هذا الحديث.

وحجة الجمهور: دخول النبي صلى الله عليه وسلم (عام عمرة القضاء )، بما شرطه من السلاح في القراب. ودخوله صلى الله عليه وسلم (عام الفتح )، متأهبا للقتال.

قال: وشذ عكرمة عن الجماعة، فقال: إذا احتاج إليه حمله، وعليه الفدية.

ولعله أراد: إذا كان محرما، ولبس المغفر والدرع ونحوهما، فلا يكون مخالفا للجماعة. انتهى.

وأقول: لا حجة فيما احتج به الجمهور، فإن حديث الباب خطاب للأمة، وذلك فعل. والقول يعم. والفعل يخص.

ويحتمل: أن يكون معناه: حمله للقتال، دون حمله للزينة أو الحفظ، فيكون موافقا للحديث الأول، في المراد به.

التالي السابق


الخدمات العلمية