قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وجه الجمع: أن أول دخوله، كان على رأسه المغفر. ثم بعد ذلك، كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر. لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة، بعد تمام فتح مكة.
قال: وفيه دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام، لمن لم يرد نسكا. سواء كان دخوله لحاجة تكرر: كالحطاب، والحشاش، والسقاء، والصياد، وغيرهم. أم لم تتكرر: كالتاجر، والزائر، وغيرهما. سواء كان آمنا، أو خائفا.
قال النووي: وهذا أصح القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي. وبه يفتي أصحابه (رحمهم الله ).