(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) رضي الله عنها ; (قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الجدر: أمن البيت هو ؟ قال: "نعم". قلت: فلم لم يدخلوه في [ ص: 24 ] البيت ؟ قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة". قلت: فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال: "فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا. ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية". )
هكذا في جميع النسخ. وهو بمعنى: (الجاهلية ) كما في سائر الروايات.
(فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت: أن أدخل الجدر ) بفتح الجيم وإسكان الدال، وهو الحجر.
أحدهما: يجوز، لظواهر هذه الأحاديث. وهذا هو الذي رجحه جماعات، من الشافعية الخراسانيين.
والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجر، ولا على جداره. ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر.
قال النووي: وهذا هو الصحيح. وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين. ورجحه جمهور الأصحاب.
وبه قال جميع علماء المسلمين، سوى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة: أعادها. وإن رجع من مكة بلا إعادة: أراق دما، وأجزأه طوافه.