(عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد، أن سعدا ) رضي الله عنه، (ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا "أو يخبطه"، فسلبه.
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه: أن يرد على غلامهم "أو عليهم"، ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله! أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ). أي: أعطانيه.
قال في القاموس: نفله وأنفله: أعطاه إياه. قال: والنفل محركة: الغنيمة، والهبة.
[ ص: 50 ] (وأبى أن يرد عليهم ).
هذا الحديث ; صريح في الدلالة على تحريم: صيد المدينة، وشجرها. كما سبق. وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والجماهير.
وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، والحديث يرد عليه كما قدمناه.
قال النووي: وقد ذكر هنا nindex.php?page=showalam&ids=17080 "مسلم" في صحيحه: تحريمها، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ; من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وعبد الله بن زيد، ورافع بن خديج، وسهل بن حنيف. وذكر غيره من رواية غيرهم أيضا.
فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث، الصحيحة المستفيضة.
قال: وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، وجماعة من الصحابة. انتهى.
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ; عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين: القول به. قال: وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر. انتهى.
وهذا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض، حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم. وخالفه أئمة الأمصار. انتهى.
قال النووي: قلت: ولا تضر مخالفتهم، إذا كانت السنة معه.
[ ص: 51 ] وهذا القول القديم هو المختار ; لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.
قال الشافعية: فإذا قلنا بالقديم، ففي كيفية الضمان وجهان ;