قال العلماء: وهذا فيما يرجع إلى الثواب. فثواب صلاة فيه، يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه. ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت ; حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. وهذا لا خلاف فيه.
هذا آخر كلام النووي.
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى، في باب تفضيل مكة على سائر البلاد، في الجزء الرابع: أدلة من فضل أحدهما على الآخر، زيادة على ما في النووي. ثم قال: إن الاشتغال ببيان الفاضل [ ص: 121 ] من هذين الموضعين الشريفين، كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكل من فضول الكلام الذي لا تتعلق به فائدة، غير الجدال والخصام. وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه: إلى فتن، وتلفيق حجج واهية. انتهى.
قلت: وفي بلادنا مثل سار في الناس: "هل كان لحية سليم شاه أطول، أم لحية شير شاه ؟ ". فالبحث في أمثال هذه المسألة، يطابق هذا المثل السائر. ولكن أرى أهل الزمان، لا يخلون عن الخوض في مثل هذا الشأن، في كل زمن من الأزمان، وموضع من مواضع البلدان. وحين حججت عام ألف ومائتين وخمس وثمانين، جاءني فتوى من بعض أهل مكة وغيرها، فيها: أيهما أفضل ؟ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة النعمان "رضي الله عنه"، أم الشيخ عبد القادر الجيلاني "قدس سره" ؟