[ ص: 127 ] كتاب النكاح
ومثله في
النووي.
قال:
هو "في اللغة": الضم. ويطلق على العقد. وعلى الوطء.
قال الأزهري: أصله "في كلام العرب": الوطء.
وقيل للتزويج: "نكاح"، لأنه سبب الوطء. يقال: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه: أصابها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14417الزجاجي: هو الوطء والعقد جميعا.
قال: ووضع "ن ك ح" على هذا الترتيب، في كلام العرب، للزوم الشيء الشيء، راكبا عليه.
وقال
الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا. فإذا قالوا: نكح "فلانة" ينكحها نكحا ونكاحا، أرادوا: تزوجها. وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا: الوطء.
[ ص: 128 ] قال
الفراء: "نكح" المرأة بضم النون: "بضعها"، وهو كناية عن "الفرج". فإذا قالوا: "نكحها"، أرادوا: أصاب فرجها. وقل ما يقال: ناكحها. كما يقال: باضعها.
وقال ابن فارس،
والجوهري، وغيرهما: النكاح: "الوطء". وقد يكون "العقد".
ويقال: نكحتها، ونكحت هي. أي: تزوجت. وأنكحته زوجته. وهي ناكح. أي: ذات زوج. واستنكحها: تزوجها.
وأما حقيقته عند الفقهاء، ففيها ثلاثة أوجه.
أصحها: أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، لقوله تعالى:
فانكحوهن بإذن أهلهن . والوطء لا يجوز بالإذن.
وهذا هو الذي صححه
القاضي أبو الطيب. وأطنب في الاستدلال له. وبه قطع
المتولي وغيره. وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة. [ ص: 129 ] والثاني: أنه
حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=16960 "تناكحوا تكاثروا"، وقوله: "لعن الله ناكح يده".
والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك. وبه قال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ;
والزجاجي.
وعلى الجملة ; هو في اللغة: الضم والتداخل. وفي الشرع: عقد بين الزوجين، يحل به الوطء.. إلخ.