(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه ; (عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تنكح المرأة لأربع". ). أي: لأجل أربع ;
) لمالها، ولحسبها )، بفتحتين. أي: شرفها. وهو في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب. مأخوذ من "الحساب"، لأنهم كانوا إذا تفاخروا، عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم، وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.
(ولجمالها ). يؤخذ منه: إباحة نكاح الجميلة. ويلحق بالجمال في الذات، الجمال في الصفات.
[ ص: 147 ] ) ولدينها. فاظفر بذات الدين ).
قال النووي: الصحيح في معنى هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع. وآخرها عندهم: ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد! بذات الدين، لا أنه أمر بذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: معنى الحديث: أن هذه الخصال الأربع، هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه وقع الأمر به. بل ظاهره: إباحة النكاح، لقصد كل من ذلك.
قال: ولا يظن من هذا الحديث، أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة، أي: تنحصر فيها. فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي ؟